السيد علي الطباطبائي
33
رياض المسائل
كتاب الحجر المحجور : هو الممنوع من التصرف في ماله ، وأسبابه ستة ، الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه . ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين : ( الأول ) البلوغ : وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ، أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد ، ويشترك في هذين الذكور والإناث . أو السني ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة . وفي رواية : من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة . وفي رواية أخرى : بلوغ عشر ، وفي الأنثى بلوغ تسع . ( الثاني ) الرشد : وهو أن يكون مصلحا لماله . وفي اعتبار العدالة تردد . ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن ، ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ، ويثبت بشهادة رجلين في الرجال ، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء .